Найти тему
Hazem Rowiha

سبي النساء : فقه الذين في قلوبهم مرض

السبي – فقه الذين في قلوبهم مرض

--

السبي – فقه الذين في قلوبهم مرض

" وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) : 4 النساء

1- تفسير جامع البيان في تفسير القرآن/ الطبري (ت 310 هـ)

واختلف أهل التأويل في المحصنات التي عناهنّ الله في هذه الآية، فقال بعضهم: هن ذوات الأزواج غير المسبيات منهنّ. وملكُ اليمين: السبايا اللواتي فرّق بينهنّ وبين أزواجهنّ السباء، فحللن لمن صرن له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها الحربيّ لها. ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كل ذات زوج إتيانها زنا، إلا ما سَبَيْتَ.

حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنى معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال إذا استبرأتها.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } قال: كل امرأة محصنة لها زوج فهي محرمة إلا ما ملكت يمينك من السبي وهي محصنة لها زوج، فلا تحرم عليك به. قال: كان أبي يقول ذلك.

واعتلّ قائلو هذه المقالة بالأخبار التي رُويت أن هذه الآية نزلت فيمن سُبي من أَوْطاس. ذكر الرواية بذلك: حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدريّ: أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس، فلقوا عدواً، فأصابوا سبايا لهنّ أزواج من المشركين، فكان المسلمون يتأثّمون من غشيانهنّ، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } أي هنّ حلال لكم إذا ما انقضت عِدَدُهن.

حدثنا الحسن بن يحيـى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس لهنّ أزواج، فكرهنا أن نقع عليهنّ ولهن أزواج، فسألنا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فنزلت: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } فاستحللنا فروجهنّ.

وقال آخرون ممن قال: «المحصنات ذوات الأزواج في هذا الموضع». بل هنّ كل ذات زوج من النساء حرام على غير أزواجهنّ، إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها فتحلّ لمشتريها، ويُبطل بيع سيدها إياها النكاحَ بينها وبين زوجها. ذكر من قال ذلك:

حدثني أبو السائب سلم بن جنادة، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله في قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها، أو ما ملكت يمينك

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله في قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } قال: كل ذات زوج عليك حرام، إلا ما اشتريت بمالك؛ وكان يقول: بيع الأمة: طلاقها.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عُلَية، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلاق الأمة ستٌّ: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها.

،،،،،،،

وقال آخرون: بل معنى المحصنات في هذا الموضع: العفائف. قالوا: وتأويل الآية: والعفائف من النساء حرام أيضاً عليكم، إلا ما ملكت أيمانكم منهنّ بنكاح وصداق وسنة وشهود من واحدة إلى أربع. ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن أبي جعفر، عن أبي العالية، قال: يقول: انكحوا ما طاب لكم من النساء: مثَنى، وثلاثَ، ورباع، ثم حرم ما حرم من النسب والصهر، ثم قال: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } قال: فرجع إلى أوّل السورة إلى أربع، فقال: هنّ حرام أيضاً، ألا بصداق وسنّة وشهود.

(ثم ذكر من المحرمات أنهن المحصنات العفائف؟ السؤال كيف يحرم الله الزواج من العفائف؟ كذلك يكون التحريف فيضيع الإيمان والمنطق حين يذهب بالتفسير ليحل حراما ليحل استعباد الناس)

ذكر من قال: عَنَى بالمحصنات في هذا الموضع العفائفَ من المسلمين وأهل الكتاب: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: ثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: (والمُحْصَناتُ) قال: العفيفة العاقلة من مسلمة، أو من أهل الكتاب. حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن بعض أصحابه، عن مجاهد: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } قال: العفائف.

(ثم ذكر جانبا من الحقيقة ،،،، حرام أن تنكح المرأة زوجين، ثم يحل السبايا واستعباد النساء والتفريق بينهن و بين أزواجهن وأغتصابهن لأنهن نساء سبي مماليك تأسر في القتال و تشترى من أسواق النخاسة ويفعل بها الفاحشة وذلك ليس من الإسلام أبدا).

حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء } قال: نهى عن الزنا أن تنكح المرأة زوجين.

حدثنا أحمد بن عثمان، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أنه سئل عن المُحصنات من النساء، قال: هن ذوات الأزواج.

حدثني المثنى، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد، عن ابن عباس، في قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء } قال: كل ذات زوج عليكم حرام.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثنى أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ }... إلى: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } يعني: ذوات الإزواج من النساء لا يحل نكاحهن، يقول: لا يخلب ولا يعد فتنشُز على زوجها، وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم الله إلا ما ملكت أيمانكم، يعني: التي أحل الله من النساء، وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع.

(ولكنه لا يصيب أصل الحقيقة لأن فقهه مؤسس على الافتراء بأن النساء صنفان حرائر و سبايا مملوكة مستعبدة )

حدثنا ابن بشار، قال: ثنى حماد بن مسعدة، قال: ثنا سليمان بن عرعرة، في قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء } قال: الحرائر.

ثم يذكر أنهن نساء أهل الكتاب

وقال آخرون: بل هن نساء أهل الكتاب. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيـى بن واضح، قال: ثنا عيسى بن عبيد، عن أيوب بن أبي العوجاء عن أبي مجلز في قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } قال: نساء أهل الكتاب.

(ثم يعود لخلط هو الظلم و الظلمات)

وقال آخرون: المحصنات: هن العفائف وذوات الأزواج، وحرام كل من الصنفين إلا بنكاح أو ملك يمين. ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنى الليث، قال: ثنى عقيل، عن ابن شهاب، وسئل عن قول الله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ }... الآية، قال: نرى أنه حرم في هذه الآية المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن ـ والمحصنات: العفائف ولا يحللن إلا بنكاح، أو ملك يمين.

(ثم يعود إلى أن المحصنات هن المتزوجات والحرائر)

والإحصان إحصانان: إحصان تزويج، وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات، كل ذلك حرّم الله، إلا بنكاح أو ملك يمين.

ثم( يذكر أن المحصنات هن النساء اللاتي هاجرن الى النبي ولهن أزواج، وأنهم متلبس عليهم تأويل ذلك)

وقال آخرون: نزلت هذه الآية في نساءكنّ يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهنّ أزواج، فيتزوّجهن بعض المسلمين، ثم يقدم أزواجهنّ مهاجرين، فنهى المسلمون عن نكاحهن. ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، قال: ثنى حبيب بن أبي ثابت عن أبي سعيد الخدري، قال: كان النساء يأتينا ثم يهاجر أزواجهنّ فمنعناهنّ؛ يعني قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ }

.

(ثم يذكر أن ابن عباس – الذي أولها في السابق- لا يعلم وأنه متلبس في تأويلها)

وقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبساً عليهم تأويل ذلك.  

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } فلم يقل فيها شيئاً؟ قال:" فقال: كان لا يعلمها."*

(ثم يذكر أن مجاهد – احد أئمة النقل- لا يعلم نفسير تلك الأية)

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيـى، عن مجاهد، قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل، قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ }... إلى قوله: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }... إلى آخر الآية.

..........

2- تفسير الكشاف/ الزمخشري (ت 538 هـ)

(فهو يفسر الأية بحلية السبي و يستدل بثقافة العدوان ببيت شعر للفرزدق).

{ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ } القراءة بفتح الصاد. وعن طلحة بن مصرف أنه قرأ بكسر الصاد. وهنّ ذوات الأزواج. لأنهنّ أحصنّ فروجهنّ بالتزويج. فهنّ محصنات ومحصنات { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } يريد: ما ملكت أيمانهم من اللاتي سبين ولهنّ أزواج في دار الكفر فهنّ حلال لغزاة المسلمين وإن كنّ محصنات. وفي معناه قول الفرزدق: وَذَاتُ حَلِيلٍ أَنْكَحَتْهَا رِمَاحُنَا حَلاَلٌ لِمَنْ يَبْنِي بِهَا لَمْ تُطَلَّقِ

3- تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي (ت 606 هـ

المسألة السادسة: مذهب علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف أن الأمة المنكوحة إذا بيعت لا يقع عليها الطلاق، وعليه إجماع الفقهاء اليوم، وقال أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وجابر وأنس: إنها إذا بيعت طلقت.)

4- تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي (ت 671 هـ)

فقد ٱختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقال ٱبن عباس وأبو قلابة وٱبن زيد ومَكْحُولٌ والزُّهِريّ وأبو سعيدٍ الخُدْرِيّ: المراد بالمحصَنات هنا المسْبِيّات ذواتُ الأزواج خاصة، أي هنّ محرّمات إلاَّ ما ملكت اليَمين بالسبْي من أرض الحرب، فإن تلك حلال للَّذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج. وهو قول الشافعيّ في أن السِّباء يقطع العِصمة؛ وقاله ٱبن وهب وٱبن عبد الحكم وروياه عن مالك، وقال به أَشهب. يدلّ عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيدٍ الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ حُنينٍ بعث جيشاً إلى أوْطاسٍ فلقوا العدوّ فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سَبَايَا؛ فكان ناس من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم تحرّجوا من غِشْيانهنّ من أجل أزواجهنّ من المشركين، فأنزل الله عزّ وجلّ(في ذلك) { وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ }. أي فهنّ لكم حلال إذا ٱنقضت عدّتهنّ وهذا نصّ صحيح صريحٌ في أن الآية نزلت بسبب تحرّج أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم عن وطء المَسْبِيّات ذواتِ الأزواج؛ فأنزل الله تعالىٰ في جوابهم { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ }. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثَوْر، وهو الصحيح إن شاء الله تعالىٰ. وٱختلفوا في استبرائها بماذا يكون؛ فقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرؤون المَسْبِيّة بحيضة؛ وقد رُوي ذلك من حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ في سبايا أوْطاس: " لا توطأ حاملٌ حتى تضع ولا حائل حتى تحيض " ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثراً حتى يقال إن المسبِية مملوكةٌ ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدّة الإماء، على ما نُقل عن الحسن بن صالح قال: عليها العدّة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب. وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحداً في أن الجميع بحيضة واحدة.. والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يُسْبَىٰ الزوجان مجتمعَيْن أو متفرّقين. ورَوى عنه ٱبن بكير أنهما إن سُبِيا جميعاً وٱسْتُبْقِي الرجل أقرّا على نكاحهما؛ فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه؛ لأنه قد صار له عهدٌ وزوجته من جملة ما يملكه، فلا يحال بينه وبينها؛ وهو قول أبي حنيفة والثَّوْريّ، وبه قال ٱبن القاسم ورواه عن مالك. والصحيح الأوّل؛ لما ذكرناه؛ ولأن الله تعالىٰ قال: { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } فأحال على مِلْك اليمين وجعله هو المؤثِّر فيتعلّق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعاً إلا ما خصّه الدليل. وفي الآية قول ثانٍ قاله عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيِّب والحسن بن أبي الحسن وأُبيّ بن كعب وجابر بن عبد الله وٱبن عباس في رواية عِكرِمة: أن المراد بالآية ذواتُ الأزواج، أي فهنّ حرام إلاَّ أن يشتري الرجل الأَمةَ ذاتَ الزوج فإن بيعها طلاقُها والصدقة بها طلاقُها وأن تورث طلاقُها وتطليق الزوج طلاقها. قال ٱبن مسعود: فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببُضْعها وكذلك المَسْبِية؛ كل ذلك موجب للفُرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك فلا بدّ أن يكون بيع الأمة طلاقاً لها؛ لأن الفرج محرّم على ٱثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين.

قلت؛ وهذا يردّه حديث بَرِيرة؛ لأن عائشة رضي الله عنها ٱشترت بَرِيرة وأعتقتها ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذات زوج، وفي إجماعهم على أن بريرة قد خُيِّرت تحت زوجها مُغِيثٍ بعد أن ٱشترتها عائشة فأعتقتها لدليلٌ على أن بيع الأَمَة ليس طلاقها؛ وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، وألاّ طلاق لها إلاَّ الطلاق. وقد ٱحتجّ بعضهم بعموم قوله: { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } وقياساً على المَسْبِيّات. وما ذكرناه من حديث بَريرة يخصُّه ويردّه، وأن ذلك إنما هو خاص بالمَسْبِيّات على حديث أبي سعيدٍ، وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالىٰ. وفي الآية قول ثالث ـ روى الثَّوْرِيّ عن مجاهد عن إبراهيم قال ٱبن مسعود في قوله تعالىٰ: { وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. وقال عليّ بن أبي طالب: ذوات الأزواج من المشركين. وفي الموطّأ عن سعيد بن المسيّب { وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } هنّ ذواتُ الأزواج؛ ويرجع ذلك إلى أن الله حرّم الزّنىٰ. وقالت طائفة: المحصنات في هذه الآية يُراد به العفائف، أي كل النساء حرام. وألبسهن ٱسم الإحصان من كان منهنّ ذات زوج أو غير ذات زوج؛ إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك.

5- تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير (ت 774 هـ)

وقوله تعالى: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } أي: وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات، وهن المزوجات { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } ، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي؛ فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن؛ فإن الآية نزلت في ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، هو الثوري، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس، ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } فاستحللنا بها فروجهن، وهكذا رواه الترمذي عن أحمد ابن منيع عن هشيم، ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن عثمان البتي، ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سوار عن عثمان البتي، ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة، كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن أبي سعيد الخدري، فذكره، وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري به. وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري، قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي علقمة، عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس، لهن أزواج من أهل الشرك، فكأن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن، قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة، زاد مسلم: وشعبة، ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى، ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة ـ كذا قال ـ وقد تابعه سعيد وشعبة، والله أعلم. وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت في سبايا خيبر، وذكر مثل حديث أبي سعيد، وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجها؛ أخذاً بعموم هذه الآية، وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها، ويتلو هذه الآية: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود، قال: بيعها طلاقها، وهو منقطع، ورواه سفيان الثوري عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود، قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج، فسيدها أحق ببضعها.

ورواه سعيد عن قتادة، قال: إن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس، قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن علية عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها، وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } قال: هُنَّ ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن، إلا ما ملكت يمينك، فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك، وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن في قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } قال: إذا كان لها زوج، فبيعها طلاقها. وروى عوف عن الحسن: بيع الأمة طلاقها، وبيعه طلاقها، فهذا قول هؤلاء من السلف، وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاً، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً لها؛ لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة، وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما؛ فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها ونجَّزت عتقها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة، فلو كان بيع الأمة طلاقها؛ كما قال هؤلاء، ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فلما خيرها، دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط.

6- تفسير انوار التنزيل واسرار التأويل/ البيضاوي (ت 685 هـ)

{ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنّسَاء } ذوات الأزواج، أحصنهن التزويج أو الأزواج. وقرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن لأنهن أحصن فروجهن. { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } يريد ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار فهن حلال للسابين، والنكاح مرتفع بالسبي لقول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج كفار، فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية.

 7- تفسير تفسير الجلالين/ المحلي و السيوطي (ت المحلي 864 هـ)

{ وَ } حرّمت عليكم { ٱلْمُحْصَنَٰتِ } أي ذوات الأزواج { مِّنَ ٱلنّسَاءِ } أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كنّ أو لا { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } من الإماءِ بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهنّ أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء.

8- تفسير فتح القدير/ الشوكاني (ت 1250 هـ).

وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية، أعني قوله: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } فقال ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قلابة، ومكحول، والزهري: المراد بالمحصنات هنا: المسبيات ذوات الأزواج خاصة، أي: هنّ محرّمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب، فإن تلك حلال، وإن كان لها زوج، وهو قول الشافعي: أي: أن السباء يقطع العصمة، وبه قال ابن وهب، وابن عبد الحكم، وروياه عن مالك، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. واختلفوا في استبرائها بماذا يكون؟ كما هو مدوّن في كتب الفروع. وقالت طائفة: المحصنات في هذه الآية العفائف، وبه قال أبو العالية، وعبيدة السلماني، وطاوس، وسعيد بن جبير، وعطاء، ورواه عبيدة، عن عمر. ومعنى الآية عندهم: كل النساء حرام إلا ما ملكت أيمانكم، أي: تملكون عصمتهنّ بالنكاح، وتملكون الرقبة بالشراء. وحكى ابن جرير الطبري أن رجلاً قال لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية، فلم يقل فيها شيئاً؟ فقال: كان ابن عباس لا يعلمها. وروى ابن جرير أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل. انتهى. ومعنى الآية، والله أعلم واضح لا سترة به، أي: وحرّمت عليكم المحصنات من النساء، أي: المزوجات أعمّ من أن يكنّ مسلمات، أو كافرات إلا ما ملكت أيمانكم منهنّ، أما بسبي، فإنها تحلّ، ولو كانت ذات زوج، أو بشراء، فإنها تحلّ، ولو كانت متزوجة، وينفسخ النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوّجها

تفاسير أهل السنة

9- تفسير تفسير القرآن/ الفيروز آبادي (ت817 هـ)

{ وَٱلْمُحْصَنَاتُ } ذوات الأزواج { مِنَ ٱلنِّسَآءِ } حرام عليكم { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } من السبايا فإنهن حلال لكم وإن كان أزواجهن في دار الحرب بعد ما استبرأتم أرحامهن بحيضة

10- تفسير بحر العلوم/ السمرقندي (ت 375 هـ)

ثم قال تعالى: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنّسَاء } قال في رواية الكلبي وفي رواية الضحاك، يعني ذوات الأزواج حرام عليكم { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } من سبايا، فإذا ملك الرجل امرأة لها زوج في دار الحرب، واستبرأ رحمها بحيضة، فهي حلال له.

11- تفسير معالم التنزيل/ البغوي (ت 516 هـ)

قوله تعالى: { وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } ، يعني: ذوات الأزواج، لا يحل للغير نكاحُهنّ قبل مفارقة الأزواج، وهذه السابعة من النساء اللاتي حُرِّمت بالسبب. قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساءٍ كُنّ يهاجرنَ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين، ثم يقدم أزواجهن مهاجرين فنهى الله المسلمين عن نكاحهن. ثم استثنى فقال: { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } ، يعني: السبايا اللواتي سُبين ولهن أزواج في دار الحرب فيحلُّ لِمَالِكِهِنّ وطؤهنّ بعد الاستبراء، لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها.

قال أبو سعيد الخدري: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلم يوم حُنين جيشاً إلى أوطاس فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين، فكرهوا غشيانهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال عطاء: أراد بقوله { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } أن تكون أمته في نكاح عبدِهِ فيجوز أن ينزعَها منه

12- تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية (ت 546 هـ)

فقوله في هذه الآية { والمحصنات } ، قال ابن عباس وأبو قلابة وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخدري: هن ذوات الأزواج، أي هن محرمات، إلا ما ملكت اليمين بالسبي، من أرض الحرب، فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه، وإن كان لها زوج.

13- تفسير تفسير القرآن/ ابن عبد السلام (ت 660 هـ)

{ وَالْمُحْصَنَاتُ } ذوات الأزواج { إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } بالسبي، لما سبى الرسول صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس، قالوا: كيف نقع على نساء قد عرفنا أزواجهن فنزلت أو { وَالْمُحْصَنَاتُ } ذوات الأزواج { إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } إذا اشترى الأمة بطل نكاحها وحلت للمشتري.

14- تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل/ النسفي (ت 710 هـ)

{ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنّسَاءِ } أي ذوات الأزواج لأنهن أحصنّ فروجهن بالتزوج. قرأ الكسائي بفتح الصاد هنا وفي سائر القرآن بكسرها وغيره بفتحها في جميع القرآن { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } بالسبي وزوجها في دار الحرب. والمعنى وحرم عليكم نكاح المنكوحات أي اللاتي لهن أزواج إلا ما ملكتموهن بسبيهن وإخراجهن بدون أزواجهن لوقوع الفرقة بتباين الدارين لا بالسبي، فتحل الغنائم بملك اليمين بعد الاستبراء.

15- تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل/ الخازن (ت 725 هـ)

{ إلا ما ملكت أيمانكم } يعني السبايا اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب، فيحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء لأن السبي يرتفع به النكاح بينها وبين زوجها.

 16- تفسير البحر المحيط/ ابو حيان (ت 754 هـ)

وقيل: المحصنات المزوجات، والمستثنى هن الإماء، فتحرم المزوجات إلا ما ملك منهن بشراء، أو هبة، أو صدقة، أو إرث. فإن مالكها أحق ببضعها من الزوج، وبيعها، وهبتها، والصدقة بها وارثها طلاق لها. ... وعرف العلماء من أن المراد به الإماء، ويعود الاستثناء إلى ما صح أن يعود عليه من جهات الإحصان. وكل ما صح ملكها ملك يمين حلت لمالكها من مسبية أو مملوكة مزوجة.

17- تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان/القمي النيسابوري (ت 728 هـ)

معنى قوله: { إلاّ ما ملكت أيمانكم } أن اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين؛ 

18- تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي (ت 875 هـ)

قال فيه ابنُ عَبَّاس وغيره: هنَّ ذواتُ الأزواجِ، محرَّماتٌ إلاَّ ما ملكَتِ اليمينُ بِالسَّبْيِ، ورُوِيَ عن ابنِ شِهَابٍ؛ أنه سُئِلَ عن هذه الآية: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ } ، فقال: نُرَىٰ أنه حَرَّم في هذه الآية ذَوَاتِ الأزواجِ، والعَفَائِفَ مِنْ حَرَائِرَ ومملوكاتٍ، ولم يحلَّ شيءٌ من ذلك إلاَّ بنكاحٍ، أو شراءٍ، أو تملُّك.

19- تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ البقاعي (ت 885 هـ)

 والمحصنات } أي الحرائر المزوجات لأنهن منعت فروجهن بالنكاح عن غير الأزواج { من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي من أزواج أهل الحرب، فإن الملك بالأسر يقطع النكاح.

20- تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ)

{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يعني السبية من المشركين، تصاب لا بأس بذلك. 

قال: السبايا من ذوات الأزواج , وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. , وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني عن علي وابن مسعود في قوله { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال علي: المشركات إذا سبين حلت له، وقال ابن مسعود: المشركات والمسلمات... وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها.

21- تفسير تفسير مجاهد / مجاهد بن جبر المخزومي (ت 104 هـ)

قال: هن السبايا التي لهن الأَزواج، فلا بأْس بمجامعتهن إِذا استبرأْن.

22- تفسير التسهيل لعلوم التنزيل / ابن جزي الغرناطي (ت 741 هـ)

{ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } المراد هنا ذوات الأزواج، وهو معطوف على المحرمات المذكورة قبله، والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } يريد السبايا في أشهر الأقوال، والاستثناء متصل، والمعنى: أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج، ثم سبيت: جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها.

 23- تفسير التفسير الكبير / للإمام الطبراني (ت 360 هـ)

هذه الآيةُ عطفٌ على ما تقدَّم؛ أي وَحَرَّمَ عليكم المحصناتِ وهنَّ ذواتُ الأزواجِ اللاَّتي أحْصِنَّ بالأزواجِ، { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } أي إلاّ مَا أفَاءَ اللهُ عليكم من السَّبَايَا.

24- تفسير محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي (ت 1332هـ)

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ } أي: وحرمت عليكم المزوجات { مِنَ ٱلنِّسَآءِ } حرائر وإماء، مسلمات، أوْ لاَ، لئلا تختلط المياه فيضيع النسب { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } أي: من اللائي سبين ولهن أزواج في دار الكفر، فهن حلال لغزاة المسلمين، وإن كن محصنات، لأن السبي لهن يرفع نكاحهن ويفيد الحل بعد الاستبراء. روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائيّ وابن ماجة عن أبي سعيد الخدريّ قال: أصبنا سبايا من سبي أوطاس، ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: { وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } فاستحللنا فروجهن.

25- تفسير المنار / محمد رشيد بن علي رضا (ت 1354هـ)

المحصنات المتزوجات وما ملكت الأيمان بالسبي في حرب دينية وأزواجهن كفار في دار الحرب ينفسخ نكاحهن ويحل الاستمتاع بهن بعد الاستبراء.

26- تفسير القرآن العزيز/ ابن أبي زمنين (ت 399هـ)

{ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } المحصنات ها هنا اللاتي لهن الأزواج يقول { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ } إلى هذه الآية ثم قال { وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } أي وحرم عليكم المحصنات من النساء { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } يعني من السبايا فإذا سبيت المرأة من أهل الشرك ولها زوج ثم وقعت في سهم رجل فإن كانت من أهل الكتاب وكانت حاملا لم يطأها حتى تضع وإن كانت ليست بحامل لم يقربها حتى تحيض وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضا وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها حتى تتكلم بالإسلام فإذا قالت لا إله إلا الله استبرأها بحيضة إلا أن تكون حاملا فيكف عنها حتى تضع.

تفاسير أهل السنة الصوفية

27- تفسير روح البيان في تفسير القرآن/ اسماعيل حقي (ت 1127 هـ)

{ إلا ما ملكت أيمانكم } يريد ما ملكت ايمانكم من اللاتى سبين ولهن الازواج فى دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين ان كن محصنات.

28- تفسير البحر المديد في تفسير القرآن المجيد/ ابن عجيبة (ت 1224 هـ)

{ المحصنات من النساء } وهُنَّ اللاتي في عصمة أزواجهن، فلا يحل نكاحهن ما دُمْنَ في عصمة الزوج، { إلا ما ملكت أيمانكم } من الغنيمة، فإذا سُبيت الكافرة، ولها زوج، جاز لمن ملكها أن يطأها بالملك بعد الاستبراء.

29- تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه/ مكي بن أبي طالب (ت 437 هـ)

حرمت عليكم النساء اللواتي أحصنهن الأزواج إلا ما ملكت أَيْمانكم من ذوات الأزواج السبايا فإنه حلال لكم، ونزل ذلك في سبي (أصاب) المسلمون بأوطاس لهن أزواج فكرهوا أن يقعوا عليه ولهن أزواج، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } من السبايا ولهن أزواج في بلد الشرك، وإنهنَّ حلال لكم يعني: بعد الاستبراء. وقال آخرون: المعنى في { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } أي: وطئهن جائز لكم يعني بعد الاستبراء، إن الله حرم نكاح المحصنات بالأزواج، واستثنى ملك اليمين، وهي المملوكة، ذوات الزوج يبيعها مولاها سيكون بيعها طلاقها وتحل للمشتري.

30- تفسير الجيلاني/ الجيلاني (ت713هـ)

 

{ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } من المسبيات اللاتي لهن أزواج كفار؛ إذ بالسبي يرتفع النكاح،

{ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } [النساء: 24]، إشارة في الآية: إن الله تعالى حرم المحصنات من النساء وهن: ذوات الأزواج على الرجال؛ عفة للحصانة وصحة النسب ونزاهة لعرض الرجال عن خسة الاشتراك في الفراش علو الهمة، فإن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها، وقال تعالى: { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } [النساء: 24]؛ يعني: ما ملكتم بالقوة والغلبة على أزواجهن من الكفار، واقتطاعهن من حيز الاشتراك وإفساد نسب الأولاد وتخليطه، ولهذا أوجب الشرع فيها الاستبراء بحيضة { كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ } [النساء: 24]؛ أي: كتب الله في الأزل الاجتماع بهن بعد قضاء أوطار أزواجهن منهن.

تفاسير أهل السنة السلفية

31- تفسير أيسر التفاسير/ أبو بكر الجزائري (مـ1921م- )

المحصنات: جمع محصنة والمراد بها هنا المتزوجة. إلا ما ملكت إيمانكم: المملوكة بالسبي والشراء ونحوهما.

تفاسير ميسرة

32- تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ)

{ إلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } بالسبى فلكم تزوجهن وتسريهن بعد الإسلام والعدة، ولو كان لهن أزواج فى دار الحرب، أو سبى معهن أزواجهن، وزعم أبو حنيفة أنه إن سبى الزوجات لم يرتفع النكاح ولا تحل لغير زوجها، وإطلاق الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: " تحل المسببة ولو كانت ذات زوج " ، يردان عليه.

33- تيسير التفسير/ القطان (ت 1404 هـ)

حُرم عليكم نكاح المتزوجات عامة الا مَن سَبيتم وملكتم منهن في حرب بينكم وبين الكفار. إن عقد زواجهن السابق ينفسخ بالسبي فيصِرن حلالاً لكم بعد استبراء أرحامهن.

34- تفسير المنتخب في تفسير القرآن الكريم / لجنة القرآن و السنة 

وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء عامة، حرائر وغير حرائر، إلا من سبيتم وملكتم منهن فى حرب بينكم وبين الكفار، فإن نكاحهن السابق ينفسخ بالسبى، فيصرن حلالا لكم بعد استبراء أرحامهن.

35- تفسير أيسر التفاسير/ د. أسعد حومد (ت 2011م)

 وَتَحْرُمُ النِّسَاءَ الأخْرَياتُ، غَيْرُ الوَارِدِاتِ فِي التَّحْرِيمِ السَّابِقِ، المُتَزَوِّجَاتُ (أيْ المُحْصَنَاتُ بِالزَّوَاجِ لأنَّهُنَّ يَكُنَّ في حصْنِ أزْوَاجِهِنَّ وَحِمَايَتِهِمْ)، إلاَّ النِّسَاءَ المُتَزَوِّجَاتِ اللَّوَاتِي يَقَعْنَ سَبَايَا فِي مُلْكِكُمْ فِي حَرْبٍ دِينيَّة تُدَافِعُونَ بِها عَنْ دِينِكُمْ، وَأَزْوَاجُهُنَّ كُفَّارٌ فِي دَارِ الكُفْرِ، فَحِينَئذٍ يَنْحَلُّ عَقْدُ زَوَاجِهِنَّ، وَيَكُنَّ حَلالاً لَكُمْ بِالشُّرُوطِ المَعْرُوفَةِ فِي كُتُبِ الفِقْهِ.

تفاسير الشيعة الاثنى عشرية

36- تفسير تفسير القرآن/ علي بن ابراهيم القمي (ت القرن 4 هـ)

{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يعني أمة الرجل إذا كان قد زوجها من عبده ثم أراد نكاحها فرق بينهما واستبرأ رحمها بحيضة أو حيضتين فإذا استبرأ رحمها حل له أن ينكحها.

37- تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ)

ما قاله علي (ع)، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو قلابة، وابن زيد، عن أبيه، ومكحول، والزهري، والجبائي: أن المراد به ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم، من سبي من كان لها زوج.

38- فسير الميزان في تفسير القرآن/ الطبطبائي (ت 1401 هـ)

وعلى هذا يكون قوله: { إلاَّ ما ملكت أيمانكم } رفعاً لحكم المنع عن محصنات الإماء على ما ورد في السنة أن لمولى الأمة المزوجة أن يحول بين مملوكته وزوجها ثم ينالها عن استبراء ثم يردها إلى زوجها.

39- تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ)

في الفقيه والعياشي عن الصادق عليه السلام هن ذوات الأزواج { إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار فانهن حلال للسابين. كما في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام واللاتي اشترين ولهن ازواج فان بيعهن طلاقهن. كما في الكافي عن الصادق عليه السلام في عدة روايات واللاتي تحت العبيد فيأمرهم مواليهم بالاعتزال فيستبرؤونهن ثم يمسونهن بغير نكاح.

 40- تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة/ الجنابذي (ت القرن 14 هـ)

{ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } لكون بضعهنّ مملوكاً للغير { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } كالمسبيّات الّلاتى لهنّ ازواج كفّار فانهنّ محلّلة وكالاماء اللاتى تحت العبيد فانّ امرهم بالاعتزال وكذا بيعهنّ بمنزلة الطّلاق

تفاسير الاباضية

41- تفسير كتاب الله العزيز/ الهواري (ت القرن 3 هـ)

إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أي من السبايا. فإذا سُبِيت امرأة من أرض الشرك ولها زوج ثم وقعت في سهم رجل، فإن كانت من أهل الكتاب وكانت حاملاً لم يطأها حتى تضع حملها. وإن كانت ليست بحامل لم يقربها حتى تحيض. وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضاً. وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها حتى تتكلم بالإِسلام وتصلي. فإذا قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله وما جاء به حق، وصلّت، استبرأها بحيضة، إلا أن تكون حاملاً فيكف عنها حتى تضع حملها.

42- تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ)

{ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ }: لا ما ملك يمين غيرك وقيل: المراد بما ملكت أيمانكم: السبايا التى يسبين ولهن أزواج فى دار الحرب، فيحل لمالكهن وطأهن بعد الاستبراء لأن السبى يرتفع به النكاح بينها وبين زوجها الأول، وأجمعوا أنه إذا سبى أحد الزوجين قبل الآخر، وأخرج إلى دار الإسلام وقعت الفرقة بينهما وإن سبياً معاً فكذلك تفع الفرقة عندنا، وعند الشافعى يستبرئها مالكها ويزوجها أو يتسراها، وقال أبو حنيفة: إذا سبياً معاً، لا واحد قبل الآخر، ويرد عليه إطلاق الآية وأحاديث تسرى ما ملكت اليمين،

تفاسير حديثة

43- تفسير روح المعاني/ الالوسي (ت 1270 هـ)

والمراد بالملْك الملْكُ بالسبـي خاصة فإنه المقتضي لفسخ النكاح وحلها للسابـي دون غيره، وهو قول عمر وعثمان وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، لكن وقع الخلاف هل مجرد السبـي محل لذلك أو سبيها وحدها؟ فعند الشافعي رحمه الله تعالى مجرد السبـي موجب للفرقة ومحل للنكاح، وعند أبـي حنيفة رضي الله تعالى عنه سبيها وحدها حتى لو سبيت معه لم تحل للسابـي، واحتج أهل هذا القول بما أخرجه مسلم عن أبـي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: أصبنا سبياً يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبـي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فاستحللناهن، وهذه الرواية عنه أصح من الرواية الأخرى أنها نزلت في المهاجرات.

44- تفسير في ظلال القرآن/ سيد قطب (ت 1387 هـ)

وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا اللواتي كن يؤخذن أسيرات في حروب الجهاد الإسلامي وهن متزوجات في دار الكفر والحرب. حيث تنقطع علاقاتهن بأزواجهن الكفار، بانقطاع الدار. ويصبحن غير محصنات. فلا أزواج لهن في دار الإسلام. ومن ثم يكفي استبراء أرحامهن بحيضة واحدة؛ يظهر منها خلو أرحامهن من الحمل. ويصبح بعدها نكاحهن حلالا - إن دخلن في الإسلام - أو أن يباشرهن من غير عقد نكاح من يقعن في سهمه، باعتبارهن ملك يمين، سواء أسلمن أم لم يسلمن.

45- تفسير التحرير والتنوير/ ابن عاشور (ت 1393 هـ)

{ إلا ما ملكت أيمانكم } أي إلاّ اللائي سبَيتُموهنّ في الحرب، لأنّ اليمين في كلام العرب كناية عن اليد حين تمسك السيف.

46- تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن/ الشنقيطي (ت 1393 هـ)

 أي حرمت عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرق، فمعنى الآية على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح أو تسر شرعي.

47- تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي (ت 1418 هـ)

إذن فالإحصان يُطلق ويراد به العفة، ويطلق الإحصان ويراد به أن تكون حرة، ويطلق الإحصان ويقصد به أن تكون متزوجة، وتُطلق المحصنات على الحرائر. فالوضع العام للحرة هو الذي يجعل لها أهلاً ولا يجترئ عليها أحد، لكن هَبْ أن امرأة متزوجة ثم حدث خلاف أو حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت أسيرة لدى المسلمين مع أنها متزوجة بطريقتهم في بلادها، وهي بالأسر قد انتقلت من هذا الزواج وجاءت في البيئة الإسلامية وصارت مملوكة، ومملوكيتها وأَسْرُها أسقطت عنها الإحصان، فقال: { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ.. } [النساء: 24].

إذن فهي بملك اليمين يسقط عنها الإحصان، وللمسلم أن يتزوجها أو أن يستمتع بها إذا دخلت في ملكه وإن كانت متزوجة لأن هناك اختلافاً في الدارين، هي في دار الإسلام، وخرجت من دار حرب فصارت ملك يمين، ولا يكون هذا إلاَّ بعد استبرائها والاستيثاق من خلو رحمها من جنين يكون قد جاءت به من قومها لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوْطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض " وهذا تكريم لها لأنها عندما بعدت عن زوجها وصارت مملوكة ملك يمين فلم يرد الحق أن يعضلها بل جعلها تتمتع بسيدها وتعيش في كنفه كي لا تكون محرومة من التواصل العاطفي والجسدي، بدلاً من أن يلغ سيدها في أعراض الناس.

48- تفسير الوسيط في تفسير القرآن الكريم/ طنطاوي (ت 1431 هـ)

وقوله { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج. والمراد به: النساء المسبيات اللاتى أصابهن السبى ولهن أزواج فى دار الحرب، فانه يحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء، لارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بمجرد السبى. و بسبيهن وحدهن دون أزواجهن. أى: وحرم الله - تعالى - عليكم نكاح ذوات الأزواج من النساء، إلا ما ملكتموهن بسبى فسباؤكم لهن هادم لنكاحهن السابق فى دار الكفر، ومبيح لكم نكاحهن بعد استبرائهن.

تفاسير مختصرة

49- تفسير الوجيز/ الواحدي (ت 468 هـ) 

{ والمحصنات } وذوات الأزواج { من النساء } وهنَّ مُحرَّمات على كلِّ أحدٍ غير أزواجهنَّ إلاَّ ما ملكتموهنَّ بالسَّبي من دار الحرب؛ها تحلُّ لمالكها بعد الاستبراء بحيضة.

50- تفسير النهر الماد / الأندلسي (ت 754 هـ)

{ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ } قرىء بكسر الصاد وفتحها. والمعنى بها هاهنا المزوّجات واستثنى منهن ما ملكت ملك يمين فإِنه بالملك ينفسخ نكاحها من زوجها وتحل لمن ملكها.